21596 - 3 ( الكافي 6 : 118 ) الخمسة ، عن البجلي
( الكافي 7 : 132 ) الأربعة ، عن صفوان ، عن البجلي ، عن رجل ، عن علي بن الحسين عليهما السّلام أنه قال « في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة » .
21597 - 4 ( الكافي 6 : 118 ) الخمسة
( التهذيب 8 : 144 رقم 501 ) الحسين ، عن الثلاثة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة » .
21598 - 5 ( الكافي 6 : 119 ) علي ، عن أبيه والعدة ، عن سهل ، عن
( التهذيب 8 : 146 رقم 509 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها فقال « أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها » .
21599 - 6 ( الكافي 6 : 119 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال في المرأة توفيت قبل أن يدخل بها ، ما لها من المهر ، وكيف ميراثها فقال « إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها » .
الوافي — صفحة 500
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٠٠