تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
بيان : قوله « ولا يفرق بينهما » أي فراق البينونة فإنه لا تحل له مقاربتها حتى يسلم قبل انقضاء العدة كما بين في الخبر السابق . 21858 - 7 ( التهذيب 7 : 300 رقم 1255 ) ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم ، هل تحل لها أن تقيم معه قال « إذا أسلمت لم تحل له » ، قلت : جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك ، أيكونان على النكاح قال « بتزويج جديد » . بيان : ينبغي أن يحمل قوله بعد ذلك على ما بعد انقضاء العدة وإلا فتزويجه الأول كاف كما دلت عليه الأخبار الأخر ، وفي بعض النسخ لا يتزوج جديد ، وفي بعضها بالتائين الفوقانيتين ونصب جديدا وعلى النسختين ، فكلمة لا منفصلة وعلى الأخيرة يحتمل اتصالها وإن بعد فيحمل قوله بعد ذلك على ما قبل انقضاء العدة جمعا بين الأخبار . 21859 - 8 ( التهذيب 7 : 301 رقم 1257 ) ابن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام « أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال علي عليه السّلام : أتسلم ؟ قال : لا ، ففرق بينهما ، ثم قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب » .
الوافي — صفحة 625 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )