تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
البزنطي ، عن ابن سنان ( التهذيب 7 : 478 رقم 1920 ) السراد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل هاجر . . الحديث . 21855 - 4 ( الكافي 5 : 435 ) محمد ، عن عبد اللَّه بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت قال « تنتظر بذلك انقضاء عدتها فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه » . 21856 - 5 ( التهذيب 7 : 301 رقم 1258 ) ابن محبوب ، عن معاوية ابن حكيم ، عن الطيالسي ، عن ابن رئاب وأبان جميعا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله بدون قوله أو مشرك من غير أهل الكتاب . 21857 - 6 ( التهذيب 7 : 300 رقم 1254 ) عنه ، عن أحمد ، عن علي ابن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوس إذا أسلمت امرأته ولم يسلم ، قال « هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الكفر » .
الوافي — صفحة 624 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )