- 97 -
باب
حكم نكاح المشركين إذا أسلما أو أحدهما
21852 - 1 ( الكافي 5 : 435 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن عبد اللَّه ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرق بينهما » ، وسألته عن رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد ، أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها قال « يمسكها وهي امرأته » .
بيان :
قوله « فرق بينهما » أي منع الزوج من مقاربتهما حتى يتبين أمر إسلامه بانقضاء العدة كما بين في الخبر الآتي ولم يردفه فراق البينونة المحضة .
21853 - 2 ( الكافي 5 : 435 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل هاجر . . الحديث .
21854 - 3 ( التهذيب 7 : 300 رقم 1253 ) ابن عيسى ، عن
الوافي — صفحة 623
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٢٣