تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
ابن عيسى ، عن ابن المغيرة ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه ثم مات الولد ، أترثه أمه قال « نعم » ، قلت : فإذا ورثته كيف يصنع وهو زوجها قال « تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبد » ( 1 ) . 21850 - 7 ( الكافي 5 : 485 ) الثلاثة ، عن سيف بن عميرة ومحمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته ، قال « ليس بينهما نكاح » ( 2 ) . 21851 - 8 ( الكافي 5 : 485 ) الرزاز ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه ، هل يبطل نكاحه قال « نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 205 رقم 722 بهذا السند أيضا . وفي الكافي والتهذيب : وهو عبدها بدل وهو عبد . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 205 رقم 723 بهذا السند أيضا . ( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 205 رقم 724 بهذا السند أيضا .