( الفقيه 3 : 473 رقم 4652 ) البقباق قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته ، هل يكونان على نكاحهما الأول ؟ قال « لا ، ولكن يجددان نكاحا » .
21846 - 3 ( الكافي 5 : 487 و 7 : 179 ) علي ، عن أبيه ومحمد ، عن
( التهذيب 8 : 206 رقم 726 ) أحمد ، عن
( الفقيه 4 : 37 رقم 5029 التهذيب 10 : 16 رقم ( 40 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال : فقال « لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق » ، قلت : فللحرة عليه الخيار إذا أعتق قال « لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول » .
بيان :
قوله عليه السّلام « لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق » معناه أنه لا يستحق الرجم إلا أن يكون أصابته الفاحشة بعد عتقه وبعد مواقعته الحرة معتقا وذلك لأن الأمرين شرط في الإحصان الموجب للرجم كما مضى بيانه .
21847 - 4 ( التهذيب 7 : 343 رقم 1405 ) التيملي ، عن عمرو بن عثمان ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يزوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها ، يكون لها الخيار قال « لا ، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين
الوافي — صفحة 620
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٢٠