تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
- 80 - باب حكم المهر إذا مات أحدهما قبل الدخول 21594 - 1 ( الكافي 6 : 118 ) محمد ، عن الأربعة ( التهذيب 8 : 144 رقم 499 ) الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال « لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة » . 21595 - 2 ( الكافي 6 : 118 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، ( الفقيه 8 : 144 رقم 500 ) الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، قال « إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث » .