تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
- 95 - باب حكم نكاح المملوكين إذا أعتقا أو أحدهما 21830 - 1 ( الكافي 5 : 486 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن عبد اللَّه بن سنان ( التهذيب 7 : 343 رقم 1404 ) الحسين ، عن النضر ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح » ، وقال « إن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق » ، قال : وسألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها تخير فيه أم لا قال « نعم تخير فيه إذا أعتقت » . بيان : « تخير فيه » أي المرأة على البناء للفاعل بحذف إحدى التاءين أو البناء للمفعول بدونه . 21831 - 2 ( الكافي 5 : 487 ) العدة ، عن أحمد ، عن عثمان ، عن سماعة
الوافي — صفحة 613 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )