بيان :
يظهر من رواية الفقيه أنها مع انقضاء عدتها على نكاحها إن لم تتزوج بعد ، وفي رواية التهذيب حكمها على هذا التقدير مسكوت عنه .
21828 - 10 ( الفقيه 3 : 138 رقم 3508 التهذيب 8 : 206 رقم ( 728 ) السراد ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل زوج عبدا له من أم ولد له
( التهذيب ) ولا ولد لها من السيد
( ش ) ثم مات السيد قال « لا خيار لها على العبد ، هي مملوكة للورثة » .
21829 - 11 ( الفقيه 3 : 138 رقم 3509 ) ( 1 ) ابن محبوب ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يموت وله أم ولد وله منها ولد ، أيصلح للرجل أن يتزوجها قال « أخبرت أن عليا عليه السّلام أوصى في أمهات الأولاد اللاتي يطوف عليهن من كانت فيهن لها ولد فهي من نصيب ولدها ، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة ، وإنما جعل من كان فيهن لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلا بإذن أهلها » .
هامش
( 1 ) رمز الحديث في الأصل « التهذيب » ولم نجده فيه ولكن وجدناه في « من لا يحضره الفقيه » فأثبتناه في الأصل ، والظاهر ما في الأصل من تصحيفات النساخ ، والله أعلم .