شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له ، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم » .
21826 - 8 ( التهذيب 7 : 459 ذيل رقم 1839 ) ( 1 ) محمد بن أحمد ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن سالم أبي الفضل ، عن البصري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر قال « لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر » .
بيان :
حمله في التهذيبين على ما إذا كان المشتري أقر الزوج على عقده ورضي به .
21827 - 9 ( الفقيه 3 : 454 رقم 4571 التهذيب 8 : 207 رقم ( 731 ) السراد ، عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حرة فتزوجها ، ثم إن العبد أبق فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد فقال « ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فإن إباق العبد طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتد عن الإسلام » ، قلت : فإن هو رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته قال « إن كان قد انقضت عدته منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن كانت لم تتزوج
( التهذيب ) ولم تنقض العدة
( ش ) فهي امرأته على النكاح الأول » .
هامش
( 1 ) وكذلك في 8 : 199 رقم 701 مثله سندا ومتنا .