21822 - 4 ( الكافي 5 : 483 ) محمد ، عن الأربعة ( 1 )
( الفقيه 3 : 542 رقم 4868 ) العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السّلام قال « طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها » ، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ( 2 ) ، ثم يبيعها قال « هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما » .
21823 - 5 ( الكافي 5 : 483 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إن الناس يروون أن عليا عليه السّلام كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه وكتب إليه أن لها زوجا فكتب إليه علي عليه السّلام « أن يشتري بضعها » ، فاشتراه فقال « كذبوا على علي عليه السّلام ، أعلي يقول هذا ! » .
21824 - 6 ( التهذيب 7 : 340 رقم 1390 ) الحسين ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « طلاق الأمة بيعها » .
21825 - 7 ( الفقيه 3 : 543 رقم 4869 ) محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه ، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي » ، قال « وإن بيع العبد فإن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 337 رقم 1382 بهذا السند أيضا .
( 2 ) في التهذيب : آخر بدل حرا .