- 94 -
باب
حكم نكاح الأمة إذا بيعت أو بيع زوجها أو أبق أو مات سيدها
21819 - 1 ( الكافي 5 : 483 ) الأربعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الصيقل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا ؟ قال « يطؤها فإن بيعها طلاقها وذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا » .
21820 - 2 ( الكافي 5 : 483 ) علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الأمة تباع ولها زوج ، فقال « صفقتها طلاقها » .
21821 - 3 ( الكافي 5 : 483 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن بكير والعجلي ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام قالا « من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها ، فإن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 337 رقم 1381 و 8 : 199 رقم 700 بهذا السند أيضا .