رقم 732 ) السراد ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم ، ثم إنه علم بعد ذلك ، أله أن يفرق بينهما قال « للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما ، وإن شاء تركه على نكاحه » .
الوافي — صفحة 608
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٠٨