حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح » .
21774 - 3 ( الكافي 5 : 481 ) محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن الفطحية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد ، كيف يصنع قال « يقول لها :
اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي ، فتعتد خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء وإن لم يفر قال له مثل ذلك » ، قلت : فإن كان المملوك لم يجامعها قال « يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها من ساعته إن شاء ولا عدة عليها » ( 1 ) .
21775 - 4 ( الكافي 6 : 169 ) الثلاثة
( التهذيب 7 : 340 رقم 1391 ) علي الميثمي ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء » .
21776 - 5 ( التهذيب 7 : 340 رقم 1392 ) الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ينكح أمته من رجل ، أيفرق بينهما إذا شاء فقال « إذا كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء إن اللَّه تعالى يقول « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ( 2 ) ، فليس للعبد شيء من الأمر ، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 346 رقم 1418 بهذا السند أيضا .
( 2 ) النحل / 75 .