20869 - 3 ( الكافي 5 : 348 ) القميان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن يحيى الحلبي ( التهذيب 7 : 304 رقم 1267 ) الحسين ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
أتزوج مرجئة أم حرورية قال « لا ، عليك بالبله من النساء » قال زرارة : قلت : واللَّه ما هي إلا مؤمنة أو كافرة ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : فأين أهل ثنوي اللَّه ، قول اللَّه جل وعز أصدق من قولك « إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ( 1 ) » .
بيان :
« الثنوى » المستثنى .
20870 - 4 ( الكافي 5 : 348 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ( التهذيب 7 : 302 رقم 1260 ) التيملي ، عن ( التهذيب ) السراد ، عن جميل بن صالح ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك » .
هامش
( 1 ) النساء / 98 .