تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
21587 - 26 ( التهذيب 7 : 369 رقم 1494 ) ابن محبوب ، عن العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ، عن أبيه « أن عليا عليه السّلام قال : في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر في زيادة ولا نقصان » . 21588 - 27 ( الكافي 6 : 108 ) الأربعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : في المرأة تزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ؟ » . . . الحديث . 21589 - 28 ( الكافي 6 : 108 ) بهذا الإسناد : في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال « ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها » . 21590 - 29 ( الفقيه 3 : 413 رقم 4442 التهذيب 7 : 482 رقم ( 1938 ) السراد ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : فقال « قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها » . 21591 - 30 ( التهذيب 8 : 202 رقم 712 ) التيملي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يعتق جاريته ويقول لها : عتقك مهرك ، ثم يطلقها قبل أن
الوافي — صفحة 496 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )