21560 - 10 ( التهذيب 8 : 201 رقم 708 ) عنه ، عن ابن بقاح ، عن مثنى الحناط ، عن حاتم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن أبيه « أن عليا عليه السّلام كان يقول : إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها » .
21561 - 11 ( الكافي 5 : 476 ) محمد ، عن محمد بن الحسين والعدة ، عن البرقي جميعا ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها ، قال « إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها ، فإن ذلك حلال ، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها وإن شاء لم يقسم ، وإن شاء فضل الحرة عليها فإن رضيت بذلك فلا بأس » .
الوافي — صفحة 485
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٨٥