تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
عن أبان ( التهذيب 8 : 202 رقم 715 ) الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن البصري ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها ، أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها وهل عليها منه عدة فكم تعتد إن أعتقها وهل يجوز له نكاحها بغير مهر وكم تعتد من غيره ؟ فقال « يجعل عتقها صداقها إن شاء ، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها ، وإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان درهما » . 21557 - 7 ( الكافي 5 : 476 ) محمد ، عن أحمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن عبيد بن زرارة أنه سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « إذا قال الرجل لأمته : أعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك ، فهو جائز » . 21558 - 8 ( التهذيب 8 : 201 رقم 707 ) التيملي ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة . . . الحديث بأدنى تفاوت . 21559 - 9 ( التهذيب 8 : 201 رقم 706 ) عنه ، عن محمد بن عبد اللَّه ، عن الحسن بن علي ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « أيما رجل شاء أن يعتق جاريته [ ويتزوجها ] ( 1 ) ويجعل صداقها عتقها فعل » .
هامش
( 1 ) أثبتناه من الكافي .
الوافي — صفحة 484 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )