السراد ، عن الحارث ابن مؤمن الطاق ، عن العجلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب اللَّه عز وجل ، فقال « ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا » ، قلت : أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا فقال « لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان » .
21553 - 3 ( الكافي 5 : 475 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يعتق الأمة ويقول « مهرك عتقك قال « حسن » .
21554 - 4 ( الفقيه 3 : 413 رقم 4444 التهذيب 8 : 201 رقم ( 710 ) علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن رجل قال لأمته : أعتقك ( 1 ) وجعلت عتقك مهرك ، قال « عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، فإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع [ و ] لا يعطيها شيئا » .
21555 - 5 ( التهذيب 8 : 201 رقم 709 ) محمد بن آدم ، عن الرضا عليه السّلام في الرجل يقول لجاريته : قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال « جاز العتق ، والأمر إليها إن شاءت زوجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا » .
21556 - 6 ( الكافي 5 : 476 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ،
هامش
( 1 ) في الفقيه والتهذيب : أعتقتك .