تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
- 77 - باب من لم يسم مهرا 21545 - 1 ( الكافي 5 : 381 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن البصري قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم دخل بها ، قال « لها صداق نسائها » ( 1 ) . 21546 - 2 ( الكافي 7 : 133 ) الاثنان ، عن الوشاء ومحمد ، عن عبد اللَّه ابن محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن أبان ، عن البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، ما لها عليه فقال « ليس لها صداق ، وهي ترثه ويرثها » . 21547 - 3 ( التهذيب 7 : 362 رقم 1467 ) التيملي ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، قال « لا شيء لها من
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 362 رقم 1466 بهذا السند أيضاً .