علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل زوج ابنته ابن أخيه فأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل ، قال « يؤخذ المهر من وسط المال » .
قال : قلت : فالبيت والخادم قال « وسطا من البيوت ( 1 ) ، والخادم وسطا من الخدم » ، قلت : ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو ذلك فقال « هذا سبعين ثمانين دينارا مائة ( 2 ) نحو ذلك » .
21542 - 9 ( الكافي 5 : 381 ) محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يتزوج بعاجل وآجل ، قال « الآجل إلى موت وفرقة » .
21543 - 10 ( الكافي 5 : 381 ) القميان ، عن صفوان ( التهذيب 7 : 363 رقم 1471 ) محمد بن أحمد ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه ، قال « هو الذي أسر وكان عليه النكاح » .
21544 - 11 ( الكافي 5 : 382 ) القميان ، عن صفوان
هامش
( 1 ) قوله « قال وسطا من البيوت » غير معمول عند الأكثر لجهالة المهر وإحدى الروايتين مرسلة والأخرى عن البطائني وهو ضعيف .
( 2 ) هكذا في الأصل ، ولكن في الكافي المطبوع [ أ ] ومائة بدل مائة .