عيسى ، عن العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها ، قال « يلحق بمهر نسائها » .
بيان :
حمل في التهذيبين على ما إذا فوض إليه على أن يجعله مثل مهر نسائها ، وبعده لا يخفى ، والصواب حمله على ما هو الأولى وإن لم يلزمه أكثر مما أوفى .
21539 - 6 ( الكافي 5 : 381 ) الثلاثة ( التهذيب 7 : 366 رقم 1485 ) علي الميثمي ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام ( 1 ) : تزوج امرأة على خادم ، قال : فقال « لها وسط من الخدم » ، قال : قلت : على بيت قال « وسط من البيوت » .
21540 - 7 ( التهذيب 7 : 375 رقم 1520 ) الصفار ، عن موسى بن عمر ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل تزوج امرأة على دار ، قال « لها دار وسط » .
21541 - 8 ( الكافي 5 : 381 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن
هامش
( 1 ) ربما يوجد في نسخ الكافي لأبي الحسن الرضا عليه السلام ، والصواب اسقاط لفظة الرضا كما في نسخ التهذيب لأن علي بن أبي حمزة واقفي لا يروي عن الرضا عليه السلام . « منه » رحمه الله .