تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
21535 - 2 ( التهذيب 7 : 365 رقم 1481 ) علي الميثمي ، عن ( الكافي 5 : 379 الفقيه 3 : 415 رقم 4449 ) السراد ، عن الخراز ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال « لها المتعة والميراث ، ولا مهر لها » . قلت : فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها قال « إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم » . . بيان : « المتعة » ما تمتع به المرأة من ثوب أو أمة أو دينار أو درهم بعد فراقها ، ويأتي حكمها في أبواب الطلاق أكثر من وزن خمسمائة ، هكذا وجد في نسخ الكافي والفقيه والصواب لم يتجاوز بحكمها على خمسمائة درهم كما في نسخ التهذيبين . 21536 - 3 ( الفقيه 3 : 415 رقم 4450 ) صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم ، قال « ليس لها صداق وهي ترث » . 21537 - 4 ( الفقيه 4 : 312 رقم 5673 ) البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله . 21538 - 5 ( التهذيب 7 : 366 رقم 1482 ) الحسين ، عن حماد بن