- 76 -
باب
تفويض المهر وإبهامه وأدناه
21534 - 1 ( الكافي 5 : 379 ) العدة ، عن سهل ومحمد ، عن ابن عيسى ، عن السراد ( التهذيب 7 : 365 رقم 1480 ) الحسين ، عن السراد ، عن هشام بن سالم ، عن الحسن بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال « لا تجاوز بحكمها مهور آل محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم اثنتا عشرة أوقية ونش ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة » .
قلت : أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك فقال « ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا » ، قال : فقلت له : فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها فقال « لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ، ولأنها هي حكمته وجعلت الأمر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا » .
الوافي — صفحة 459
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٥٩