جعلت البينات للنسب والمواريث » .
21506 - 3 ( الكافي 5 : 387 ) وفي رواية أخرى والحدود .
21507 - 4 ( الكافي 5 : 387 ) الخمسة ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يتزوج بغير بينة ، قال « لا بأس » .
21508 - 5 ( الكافي 5 : 387 ) العدة ، عن سهل ، عن داود النهدي ، عن التميمي ، عن محمد بن الفضيل قال : قال أبو الحسن موسى عليه السّلام لأبي يوسف القاضي « إن اللَّه تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق ووكد فيه بشاهدين ، ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج ، فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد » .
21509 - 6 ( التهذيب 7 : 248 رقم 1076 ) ابن عيسى ، عن الحسين أو غيره ، عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث » .
21510 - 7 ( الفقيه 3 : 396 رقم 4394 ) حنان بن سدير ، عن مسلم بن بشير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد ، فقال « أما فيما بينه وبين اللَّه عز وجل فليس عليه شيء ، ولكن إن أخذه سلطان جائر عاقبه » .
بيان :
قد مضى حديث آخر من هذا الباب في باب شهادة النساء من كتاب الحسبة .
الوافي — صفحة 446
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٤٦