تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
- 73 - باب الإشهاد في التزويج 21504 - 1 ( الكافي 5 : 387 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال « لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين اللَّه إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس » . بيان : « تزويج البتة » أي الدائم ، يقال البتة وبتة لكل أمر لا رجعة فيه ، وإنما خص الدائم بهذا الحكم مع اشتراكه مع المنقطع فيه لظهور الحكم في المنقطع عند الشيعة وعدم توهم اشتراط الإشهاد فيه ، وإنما يتوهم ذلك في الدائم لذهاب المخالفين إليه ، وسيأتي هذا الحديث من التهذيب أيضا في باب شروط المتعة على اختلاف في لفظه . 21505 - 2 ( الكافي 5 : 387 ) الثلاثة ومحمد ، عن عبد اللَّه بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إنما