وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ولا ميراث » .
21502 - 3 ( الفقيه 4 : 310 رقم 5667 ) السراد ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج في مرضه ، فقال « إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل » .
21503 - 4 ( التهذيب 7 : 481 رقم 1933 ) ابن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن محمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم ، أيجوز نكاحه فقال « نعم » .
بيان :
حمله في التهذيبين على ما إذا عقد ودخل بها ، ولا يخفى أن حضور الموت ينافي الدخول ، والصواب أن يقال أن البارز في يزوجه يعود إلى الجار .
الوافي — صفحة 444
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٤٤