21487 - 2 ( الكافي 5 : 395 ) محمد ، عن ( 1 )
( التهذيب 7 : 390 رقم 1561 ) الأربعة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها » ، قلنا : فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا آخر قال « الجد أولى بنكاحها » .
21488 - 3 ( التهذيب 7 : 385 رقم 1547 ) الحسين ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . . : الحديث ، وزاد « ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها ، فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها » .
21489 - 4 ( الكافي 5 : 395 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن أبي المغراء ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إني ذات يوم عند زياد بن عبيد اللَّه الحارثي إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال :
أصلح اللَّه الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني ، فقال زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل قالوا : نكاحه باطل .
قال : ثم أقبل علي فقال : ما تقول يا أبا عبد اللَّه فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه ، فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : أنت ومالك لأبيك فقالوا : بلى ، فقلت لهم : فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه عليه قال :
هامش
( 1 ) السند في الكافي مثل ما في التهذيب .