21470 - 2 ( الكافي 5 : 392 ) الخمسة ، ومحمد ، عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إنه قال : في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال « هي أملك بنفسها ، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله » ( 1 ) .
21471 - 3 ( الفقيه 3 : 396 رقم 4395 ) عبد الحميد بن عواض ، عن عبد الخالق ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
21472 - 4 ( الكافي 5 : 392 ) القميان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله إلا أنه قال « إذا كان لا بأس به » مكان قوله « إذا كان كفوا » ( 2 ) .
21473 - 5 ( التهذيب 7 : 385 رقم 1546 ) الحسين ، عن النضر ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله وزاد ، نعم قبل قوله هي أملك .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 377 رقم 1527 بهذا السند أيضاً .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 378 رقم 1528 بهذا السند أيضاً .