تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
ينسب إلى الشذوذ ( 1 ) . 21468 - 12 ( الكافي 5 : 396 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن أخيه جعفر ، عن أبان ، عن البقباق ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز » الحديث ( 2 ) . بيان : يأتي تمامه مع تمام الكلام في تزويج الجد في باب اختلاف الأب والجد إن شاء اللَّه .
هامش
( 1 ) قوله « والأولى أن ينسب إلى الشذوذ » قلنا في الحاشية السابقة إن كثيرا من علمائنا أفتوا بمفاد هذه الأخبار ، فليس شاذة إلا أن تجويز طلاق الصغير وإجازته بعد البلوغ شاذ ولا مدخلية له فيما نحن فيه ، وأكثر الإعتقاد على صحيحة محمد بن مسلم في الصفحة السابقة . « ش » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 391 رقم 1564 بهذا السند أيضاً .