تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
فإن زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تاب ذلك ، أيجوز لها قال « ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأبى ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين ، وإذا بلغ تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك ، وإن لم تكن أدركت مدرك النساء » .