تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات ، من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما قال « من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين » . 21463 - 7 ( التهذيب 7 : 388 رقم 1556 ) ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان قال « إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم » ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال « لا » . 21464 - 8 ( التهذيب 9 : 382 رقم 1365 ) التيملي ، عن العباس بن عامر ، عن أبي المغراء وأبي العباس وعبيد بن زرارة ( الكافي 7 : 132 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . 21465 - 9 ( الكافي 5 : 401 و 7 : 131 ) العدة ، عن سهل ومحمد ، عن أحمد وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن السراد ( 1 ) ( التهذيب 9 : 382 رقم 1366 ) التيملي ، عن محمد بن علي ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما ، وهما غير مدركين ، فقال « النكاح
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 388 رقم 1555 بهذا السند أيضاً .