يكن ضمنه فهو على الغلام ، إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له ، وإن لم يكن ضمن » ، وقال « إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه ، وإذا زوج الابنة جاز » ( 1 ) .
بيان :
يعني بالابن والابنة الكبيرين ، وفي بعض النسخ فذلك إلى أبيه بالياء وهو تصحيف .
21461 - 5 ( الكافي 5 : 400 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال « إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن » ( 2 ) .
21462 - 6 ( الكافي 5 : 400 ) محمد ، عن الأربعة ( 3 )
( التهذيب 9 : 169 رقم 687 ) الحسين عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السّلام ( التهذيب 7 : 368 رقم 1493 ) التيملي ، عن ابن زرارة ، عن الحسين بن علي ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 389 رقم 1559 بهذا السند أيضاً .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 389 رقم 1558 بهذا السند أيضاً .
( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 389 رقم 1557 بهذا السند أيضاً .