تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
21458 - 2 ( الكافي 5 : 394 ) محمد ، عن ( التهذيب 7 : 381 رقم 1541 ) ابن عيسى ، عن ( الفقيه 3 : 395 رقم 4391 ) ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها قال « يجوز عليها تزويج أبيها » . 21459 - 3 ( التهذيب 7 : 381 رقم 1542 ) ابن عيسى ، عن ابن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام ، أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها قال « لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها » . 21460 - 4 ( الكافي 5 : 400 ) محمد ، عن عبد اللَّه بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن البقباق قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال « لا بأس » ، قلت : يجوز طلاق الأب قال « لا » . قلت : على من الصداق قال « على الأب إن كان ضمنه لهم ، فإن لم