بيان :
هذان الخبران محمولان على الاستحباب ، قال في المقنعة والتهذيب : ومتى لم يستأذنها لم يكن لها خلافة .
21455 - 12 ( التهذيب 7 : 380 رقم 1538 ) ابن محبوب ، عن العباس
( التهذيب 7 : 254 رقم 1095 ) محمد بن أحمد ، عن العباس ، عن سعدان بن مسلم ( 1 ) قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها ( 2 ) » .
بيان :
هذا الخبر حمله في التهذيبين تارة على المتعة لما مضى من الأخبار في الرخصة في ذلك بالشرائط المذكورة هنالك ، وأخرى على ما إذا عضلها الأب ولم يزوجها من كفو .
أقول : ويحتمل مطلقا في النكاحين جميعا إذا كانت مالكة لأمرها أو إذا لم يختر أبوها غير مختارها ، وبهذا يحصل التوفيق بين الأخبار جميعا .
هامش
( 1 ) في التهذيب السند هكذا : محمد بن مسلم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 2 ) قوله « إذا رضيت من غير إذن أبيها » هذا الخبر موافق لمذهب أبي حنيفة ولا يخرج بمثله عن تلك الأخبار الكثيرة التي تدل على ولاية الأب ، ولا بأس بحمله على ما إذا لم يكن لها أب دفعا لتوهم أكثر فقهاءهم غير أبي حنيفة حيث لم يكتفوا برضا المرأة وإن لم يكن لها أب . « ش » .