21451 - 8 ( التهذيب 7 : 380 رقم 1536 ) ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن صفوان ، عن أبي المغراء ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يتزوجها إلا برضى منها » .
21452 - 9 ( التهذيب 7 : 393 رقم 1576 ) محمد بن أحمد ، عن موسى ابن جعفر البغدادي ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، وإذا زوج ابنته جاز ذلك » .
21453 - 10 ( التهذيب 7 : 379 رقم 1534 ) ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن صفوان قال : « استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهما السّلام في تزويج ابنته لابن أخيه فقال « افعل ، ويكون ذلك برضاها ، فإن لها في نفسها نصيبا » .
قال : واستشار خالد بن داود بن ( 1 ) موسى بن جعفر عليهما السّلام في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال « افعل ويكون ذلك برضاها ، فإن لها في نفسها حظا » .
21454 - 11 ( التهذيب 7 : 380 رقم 1535 ) ابن محبوب ، عن العباس ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها » .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ، ولكن في التهذيب وملاذ الأخبار ج 12 ص 281 : فاستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام .