21447 - 4 ( الكافي 5 : 394 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن أخيه جعفر ، عن أبان ، عن البقباق ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها ، وأما الثيب فإنها تستأذن ، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها » .
21448 - 5 ( الكافي 5 : 391 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها » ، وقال « إذا كانت مالكة لأمرها ( 1 ) تزوجت متى شاءت » .
21449 - 6 ( الكافي 5 : 392 ) أحمد ، عن السراد ( التهذيب 7 : 379 رقم 1532 ) التيملي ، عن محمد بن علي ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « لا ينقض النكاح إلا الأب » .
21450 - 7 ( التهذيب 7 : 379 رقم 1533 ) التيملي ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ابن رباط ، عن شعيب الحداد ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله .
هامش
( 1 ) قوله « إذا كانت مالكة لأمرها » أي ليس لها أب بقرينة المقابلة ، وهذا لا يوافق مذهب أحد من العمة إذ هم بين من لم يجوز نكاح المرأة مطلقا وبين من جوزه مطلقا ، ولم يخصص الولاية أحد بالأب على البكر . « ش » .