21444 - 1 ( الكافي 5 : 393 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن
( الفقيه 3 : 395 رقم 4390 ) العلاء بن رزين ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تزوج ذوات الآباء ( 1 ) من الأبكار إلا بإذن آبائهن » ( 2 ) .
21445 - 2 ( الفقيه 5 : 393 ) محمد ، عن الأربعة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر » ، وقال « يستأمرها كل أحد ما عدا الأب » ( 3 ) .
21446 - 3 ( الكافي 5 : 393 ) الخمسة ( التهذيب 7 : 381 رقم 1539 ) الحسين ، عن الثلاثة ، عن
هامش
( 1 ) قوله « لا تزوج ذوات الآباء . . . » هذا الخبر هو الأصل الذي يجب أن يكون العمل عليه ، ويرجع سائر الأخبار إليه ، ولا يوافق مذهبا من مذاهب العامة حتى يحمل على التقية إلا مذهب داود الظاهري ، وهو شاذ بينهم لا يعتدون به ، بل يمكن أن يقال لا يوافق مذهبه أيضاً ، لأن هذا الخبر خصص الولاية للأب على البكر ، وداود يعمم الولاية على الظاهر لجميع الأولياء ، ولا يصحح نكاح البكر بوجه وإن لم يكن لها أب . « ش » .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 379 رقم 1531 بهذا السند أيضاً .
( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 380 رقم 1537 بهذا السند أيضاً .