والأوقية أربعون درهما ، والنش نصفها عشرون والمجموع خمسمائة درهم .
21435 - 13 ( الكافي 5 : 368 ) العدة ، عن سهل ، عن الأشعري ، عن القداح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « إن علي بن الحسين صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل فما يزيد على أن يقول : الحمد لله وصلى اللَّه على محمد وآله ، ويستغفر اللَّه ، وقد زوجناك على شرط اللَّه ، ثم قال علي بن الحسين عليهما السّلام : إذا حمد اللَّه فقد خطب » ( 1 ) .
بيان :
« يتعرق » يأكل اللحم من العظم وعرقا بالفتح إما مصدر أو اسم للعظم الذي عليه اللحم .
21436 - 14 ( الكافي 5 : 368 ) محمد ، عن ابن فضال ( 2 ) ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التزويج بغير خطبة ، فقال « أوليس عامة ما يتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول : يا فلان زوج فلانا فلانة ، فيقول : نعم فقد فعلت » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 408 رقم 1630 بهذا السند أيضاً .
( 2 ) هكذا في الأصل ، ولكن في الكافي والتهذيب : محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال . . . الخ .
( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 408 رقم 1629 بهذا السند أيضاً .