تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
الباب لتغلقه علي ( 1 ) ، فقلت : لا تغلقيه لك الذي تريدين ، فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالأمر كيف كان ، قال : أما إنه ليس لها عليك إلا نصف المهر ، وقال : إنك تزوجتها في ساعة حارة » . 21418 - 6 ( الكافي 5 : 563 ) علي ، عن الاثنين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته - يقول - وسئل عن التزويج في شوال فقال « إن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم تزوج عائشة في شوال » ، وقال « إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأول ، وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الأبكار والمملكات ، فكرهوه لذلك لا لغيره » . 21419 - 7 ( التهذيب 7 : 475 رقم 1905 ) محمد بن أحمد ، عن هارون ابن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . بيان : في التهذيب « ففني الأبكار » و « المملكات » من الأملاك بمعنى التزويج أي قريبات العهد بالتزويج يعني أن الطاعون كان يقع فيهم في شوال . 21420 - 8 ( التهذيب 7 : 407 رقم 1628 ) ابن عيسى ، عن ابن
هامش
( 1 ) قوله « فبادرتني القيمة معها » الظاهر إن المراد بالقيمة المرأة التي ترسل مع العروس لتكون معها ليلة الزفاف وتهديها لما لا تعلم وتأتي بخبرها إلى أهل العروس فيعطونها هدية ويعطيها الزوج أيضاً مهر المرأة ، وإنما سبقت القيمة إلى الباب لتمنعه عليه السلام عن الخروج حتى لا تصير العروس محرومة من المهر ، فقال عليه السلام لها : لك الذي تريدين ، أي أعطيك ما تتوقعينه من المهر والهدية . « ش » .