تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
- 61 - باب النظر لمن أراد التزويج 21399 - 1 ( الكافي 5 : 365 ) الثلاثة ، عن الخراز ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل يريد أن يتزوج المرأة ، أينظر إليها قال « نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن » . 21400 - 2 ( الكافي 5 : 365 ) الثلاثة ، عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري كلهم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ( 1 ) ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها » .
هامش
( 1 ) قوله « بأن ينظر إلى وجهها . . . » يدل على إنه لا يجوز النظر إلى الوجه مطلقا إلا للتزويج ، وقال بعض علمائنا بتجويز النظر إلى جميع البدن وعند إرادة التزويج هو شاذ ، والمتبادر من النظر إلى المرأة النظر إلى وجهها ، وأما المعصم وهو موضع السوار إن استلزم النظر إلى ما فوق الكف وكذلك النظر إلى شعرها ومحاسنها ، أي مواضع الزينة فغير بعيد ، واختلف العامة في هذه المسألة أيضاً ، فأجاز مالك النظر إلى الوجه والكفين فقط ، وأبو حنيفة أضاف القدمين ، وهذا يدل على كون العادة والسيرة ستر الوجه والكفين في عصرهما ، وأجاز بعضهم النظر إلى جميع البدن غير السوأتين كما رآه صاحب الجواهر هنا ، ومنع النظر مطلقا حتى الوجه والكفين جماعة منهم ، والله العالم . « ش » .