تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
- 60 - باب التمتع بالذمية 21392 - 1 ( التهذيب 7 : 256 رقم 1103 ) ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة » . 21393 - 2 ( التهذيب 7 : 256 رقم 1104 ) عنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبان ، عن زرارة قال : سمعته يقول « لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة » . 21394 - 3 ( التهذيب 7 : 256 رقم 1106 ) عنه ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال « لا بأس به » ، فقلت : المجوسية فقال « لا بأس به » يعني متعة . 21395 - 4 ( التهذيب 7 : 256 رقم 1107 ) عنه ، عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية » .