تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
21386 - 5 ( الكافي 5 : 463 ) محمد ، عن ( التهذيب 7 : 257 رقم 1112 ) ابن عيسى ، عن ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام : هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة قال « نعم ، إذا رضيت الحرة ( 1 ) » ، قلت : فإن رضيت الحرة يتمتع منها ؟ قال « نعم » . 21387 - 6 ( الكافي 5 : 463 ) وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع بالأمة على الحرة . 21388 - 7 ( التهذيب 7 : 257 رقم 1113 ) الحسين ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة قال « لا » . بيان : حمله في التهذيبين على ما إذا تزوجها بغير رضاها . 21389 - 8 ( الكافي 5 : 464 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس أن يتمتع الرجل بأمة المرأة ، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره ( 2 ) » .
هامش
( 1 ) في التهذيب العبارة هكذا : قال نعم إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 258 رقم 1116 بهذا السند أيضاً .