- 59 -
باب
التمتع بالإماء
21382 - 1 ( الكافي 5 : 463 ) الثلاثة ، عن البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال « لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها » .
21383 - 2 ( الكافي 5 : 463 ) محمد ، عن عبد اللَّه بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس أن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها » .
21384 - 3 ( التهذيب 7 : 257 رقم 1110 ) ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السّلام نتمتع بالأمة بإذن أهلها قال « نعم ، إن اللَّه تعالى يقول « فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ » ( 1 ) » .
21385 - 4 ( التهذيب 7 : 257 رقم 1111 ) بهذا الإسناد قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه قال « نعم » .
هامش
( 1 ) النساء / 25 .