تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
بيان : يقال قال فيه إذا عابه واغتابه وكأنه كنى به هاهنا عن نسبة الفجور إليها قوله عليه السّلام : وأنت لم سألت أيضا أي وأنت أيضا أسأت في سؤالك عنها ، قال اللَّه تعالى « وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً » ( 1 ) . 21316 - 8 ( الكافي 5 : 556 ) محمد ، عن أحمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ابن ميمون ( التهذيب 7 : 463 رقم 1856 ) التيملي ، عن محمد وأحمد أخويه ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عما يروي الناس عن علي عليه السّلام في أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها . . الحديث . بيان : قد مضى تمامه في باب الجمع بين الأختين في مقام البيان بإسناد آخر . 21317 - 9 ( التهذيب 7 : 474 رقم 1904 ) محمد بن أحمد ، عن هارون ابن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن آبائه عليه السّلام أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة ، يقول « إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها فإنها لك محرم ، وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » .
هامش
( 1 ) الحجرات / 12 .