- 51 -
باب
النوادر
21309 - 1 ( الكافي 5 : 564 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء إن اللَّه عز وجل قد زوج فلانا فلانة » ، وقال « لا يفترق زوجان حلالا حتى ينادي مناد من السماء إن اللَّه قد أذن في فراق فلان وفلانة » .
21310 - 2 ( الكافي 5 : 567 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه تعالى « أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى » ( 1 ) ، قال « ليس شيء من خلق اللَّه إلا وهو يعرف من شكله الذكر من الأنثى » ، قلت : ما يعني ثم هدى قال « هداه للنكاح والسفاح من شكله » .
21311 - 3 ( الكافي 5 : 336 ) علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن
هامش
( 1 ) طه / 50 .