تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير وعدتها حيضتان ، فإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، فأتيت بالكتاب أبا عبد اللَّه عليه السّلام فعرضته عليه فقال « صدق وأقر به » ، قال ابن أذينة : وكان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف . 21291 - 8 ( الكافي 5 : 452 ) الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الأربع فقال « تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات » ( 1 ) . 21292 - 9 ( التهذيب ( 2 ) - 7 : 259 رقم 1124 ) البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال « قال أبو جعفر عليه السّلام : اجعلوهن من الأربع ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط ؟ قال : نعم » . 21293 - 10 ( التهذيب 7 : 259 رقم 1123 ) عنه ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل تكون عنده المرأة ، أيحل له أن يتزوج بأختها متعة قال « لا » ، قلت : حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء » ، قال « لا ، هي من الأربع » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 258 رقم 1120 بهذا السند أيضاً . ( 2 ) في الأصل الرمز هكذا « دية » يعني من لا يحضره الفقيه ، ولم نجده ولكن وجدناه في التهذيب .
الوافي — صفحة 307 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )