تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
21288 - 5 ( الكافي 5 : 451 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن ( 1 ) ( الفقيه 3 : 461 رقم 4594 ) حماد بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن المتعة ، أهي من الأربع فقال « لا ، ولا من السبعين » . 21289 - 6 ( الكافي 5 : 451 ) محمد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين ومحمد ابن خالد البرقي ، عن القاسم بن عروة ( التهذيب 7 : 259 رقم 1121 ) محمد بن ( عن - خ ل ) أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام في المتعة ، قال « ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث ، وإنما هي مستأجرة » . ( التهذيب ) وقال « عدتها خمسة وأربعون ليلة » . 21290 - 7 ( الكافي 5 : 451 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتعة فقال « ألق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها ، فإن عنده منها علما » ، فأتيته وأملأ علي شيئا كثيرا في استحلالها ، وكان فيما روى لي ابن جريح قال : ليس فيها وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 258 رقم 1119 بهذا السند أيضاً .