21279 - 13 ( التهذيب 8 : 211 رقم 751 ) عنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين » .
21280 - 14 ( التهذيب 8 : 211 رقم 749 ) عنه ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المملوك كم يحل له من النساء قال : فقال « لا يحل له إلا ثنتين ويتسرى بما شاء إذا أذن له مولاه » .
بيان :
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على الحرائر دون الإماء .
21281 - 15 ( التهذيب 8 : 211 رقم 753 ) الحسين ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد » .
21282 - 16 ( الفقيه 3 : 429 رقم 4487 ) : سأل حماد بن عيسى أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال له : كم يتزوج العبد قال « قال أبي عليه السّلام : قال علي عليه السّلام : لا يزيد على امرأتين » .
21283 - 17 ( الفقيه 3 : 429 رقم 4488 ) وفي حديث آخر : « يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة » .
الوافي — صفحة 304
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٠٤