تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
21274 - 8 ( الكافي 5 : 477 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المملوك ، يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال قال « يحد له حدا لا يجاوزه » . 21275 - 9 ( الكافي 5 : 477 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، ( التهذيب 7 : 296 رقم 1241 ) ابن عيسى ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له » . 21276 - 10 ( التهذيب 7 : 296 رقم 1240 ) بهذا الإسناد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا يجمع المملوك من النساء أكثر من الحرتين » . 21277 - 11 ( التهذيب 8 : 211 رقم 750 ) الحسين ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المملوك كم تحل له من النساء قال « امرأتان » . 21278 - 12 ( التهذيب 8 : 211 رقم 752 ) عنه ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك . . الحديث .